الشيخ محمد المؤمن القمي
32
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 6 لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة ( 20 ) فالحدّ ثابت ، خلافاً للمحكي عن بعض أهل الخلاف .
--> ( 1 ) روضة المتّقين 10 : 13 14 .